ميرزا حسين النوري الطبرسي

342

مستدرك الوسائل

17 - ( باب كراهة الصلاة في البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الا في الضرورة ، فيتنحى عن الجادة ) 3738 / 1 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : لا يصلى في ذات الجيش ، ولا ذات الصلاصل ( 1 ) ، ولا في وادي مجنة ( 2 ) ، ولا في بطون الأودية ، ولا في السبخة ، ولا على القبور ، ولا على جواد الطريق ، ولا في أعطان الإبل ، ولا على بيت النمل ، ولا في بيت فيه تصاوير ولا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه ( 3 ) ، ولا في بيت فيه خمر ، ولا في بيت فيه لحم خنزير ، ولا في بيت فيه الصلبان ، ولا في بيت فيه [ لحم ] ( 4 ) ميتة ، ولا في بيت فيه دم ، ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله ، ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب ، ولا في بيت فيه ما أكل السبع الا ما ذكيتم ، ولا على الثلج ، ولا على الماء ، ولا على الطين ، ولا في الحمام .

--> الباب - 17 1 - البحار ج 83 ص 327 ح 29 . ( 8 ) ذات الصلاصل : وهي موضع خسف ، كما في الذكرى للشهيد الأول ص 152 المسألة 13 ، وعنه في مجمع البحرين - صلصل - ج 5 ص 408 كذلك . ( 2 ) وادي مجنة : موضع على أميال من مكة ، وعن ابن عباس رضوان الله عليه انه كان سوقا في الجاهلية ( لسان العرب - جنن - ج 13 ص 100 ) . ( 3 ) في البحار : يديك . ( 4 ) أثبتناه من البحار .